علي أكبر السيفي المازندراني

67

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )

بقوّته ( 1 ) . والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها .